يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )

145

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ( ط . دار الفكر )

وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته ، قالوا يا رسول اللّه وكيف يسرق صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ) . وقرأت على أحمد بن محمد وسعيد بن نصر وأحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان أن وهب بن ميسرة حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ما ترون في رجل يقع بامرأته وهو محرم ؟ فلم يقل له القوم شيئا ، فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم . . وذكر الحديث . أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو عمر أحمد بن مطرف وأحمد بن سعيد قالا أخبرنا عبيد اللّه بن يحيى قال حدثنا أبي يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ، ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة ، قال وكذلك سنة الصلاة كلها . قال أبو عمر : يعنى إذا فاتتك منها ركعة أن تجلس مع إمامك في ثانيته وهي لك أولى وهذه سنة الصلاة كلها إذا فاتتك منها ركعة . وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال : ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه ؟ قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد : أرى أن يومى برأسه إيماء .